ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٦٥ - الحديث ١٣
الْقَاتِلَةَ وَ الْأَخْبَارُ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا فِيمَنِ اشْتَرَكَ بِالرُّؤْيَةِ وَ الْإِمْسَاكِ وَ الْقَتْلِ تُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَيْضاً لِأَنَّ الْقِصَاصَ فِيهَا إِنَّمَا أُوجِبَ عَلَى الْقَاتِلِ وَ لَمْ يُوجَبْ عَلَى الْمُمْسِكِ وَ لَا عَلَى النَّاظِرِ وَ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّ الْمُمْسِكَ أَمْرُهُ أَعْظَمُ مِنَ الْآمِرِ وَ إِذَا كَانَ الْخَبَرَانِ مُخَالِفَيْنِ لِلْقُرْآنِ وَ الْأَخْبَارِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُلْغَى أَمْرُهُمَا وَ يَكُونَ الْعَمَلُ بِمَا سِوَاهُمَا عَلَى أَنَّهُ يَحْتَمِلُ الْخَبَرَانِ وَجْهاً وَ هُوَ أَنْ يُحْمَلَا عَلَى مَنْ تَكُونُ عَادَتُهُ أَنْ يَأْمُرَ عَبِيدَهُ بِقَتْلِ النَّاسِ وَ يُغْرِيَهُمْ بِذَلِكَ وَ يُلْجِئَهُمْ إِلَيْهِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَ مَنْ هَذِهِ حَالُهُ لِأَنَّهُ مُفْسِدٌ فِي الْأَرْضِ.
[الحديث ١٣]
١٣عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ رَجُلَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قُتِلَ بِهِمْ
الحديث الثالث عشر:
قوله عليه السلام: قتل بهم لا خلاف فيه. و اختلف في ضمان الدية لما سوى الواحد في ماله.